gocorporation
download
كتاب البيوع - 6
105
عناصر المادة:

792- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك، والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة، فوهم.

792- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك، والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة، فوهم.

793- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نبيع سرارينا، أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي، لا نرى بذلك بأسا» رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن حبان.

793- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نبيع سرارينا، أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي، لا نرى بذلك بأسا» رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن حبان.

794- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم، وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».

794- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم، وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».

795- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» رواه البخاري.

795- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» رواه البخاري.

796- وعنه؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

تابع الحديث رقم (792) : ( نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال : لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، ليستمتع بها ما بدا له ، فإذا مات فهي حرة )
00:00:05

792- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك، والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة، فوهم.

فوائد الحديث رقم (792) : ( نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال : لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، ليستمتع بها ما بدا له ، فإذا مات فهي حرة )
00:07:35

792- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك، والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة، فوهم.

الحديث رقم (793) : ( كنا نبيع سرارينا ، أمهات الأولاد ، والنبي ﷺ حي ، لا نرى بذلك بأسا )
00:36:59

793- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نبيع سرارينا، أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي، لا نرى بذلك بأسا» رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن حبان.

فوائد الحديث رقم (793) : ( كنا نبيع سرارينا ، أمهات الأولاد ، والنبي ﷺ حي ، لا نرى بذلك بأسا )
00:42:01

793- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نبيع سرارينا، أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي، لا نرى بذلك بأسا» رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن حبان.

الحديث رقم (794) : ( نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء )
00:43:17

794- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم، وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».

فوائد الحديث رقم (794) : ( نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء )
01:05:50

794- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم، وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».

الحديث رقم (795) : ( نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل )
01:11:36

795- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» رواه البخاري.

فوائد الحديث رقم (795) : ( نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل )
01:15:52

795- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» رواه البخاري.

الحديث رقم (796) : ( أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة )
01:21:39

796- وعنه؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه، واللفظ للبخاري.